الشيخ الأنصاري
28
كتاب الطهارة
فالاستحاضة قليلة * ( وجب ) * لها تجديد * ( الوضوء لكلّ صلاة ) * ، نسبه في محكيّ التذكرة « 1 » والمعتبر إلى علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل « 2 » . وعن محكيّ الناصريّات « 3 » والخلاف « 4 » وجامع المقاصد « 5 » وظاهر الغنية « 6 » : الإجماع عليه ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلَّ صلاةٍ بوضوء » « 7 » . وموثّقة زرارة : « عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصليّ كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت » « 8 » ، وفي معناها الرضوي « 9 » . وما ورد في الحامل من : « أنّها إن رأت دماً كثيراً أحمر فلا تصلي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء » « 10 » .
--> « 1 » التذكرة 1 : 279 . « 2 » المعتبر 1 : 242 . « 3 » الناصريّات : 147 . « 4 » الخلاف 1 : 249 ، المسألة 221 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 340 . « 6 » الغنية : 39 . « 7 » الوسائل 2 : 604 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل . « 8 » الوسائل 2 : 607 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 9 . « 9 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 193 . « 10 » الوسائل 2 : 579 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 16 .